مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
12
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
أن يخضع الإنسان لغيره كما يكفّر العِلج للدهاقين ، حيث يضع يده على صدره ، ويتطامن لهم « 1 » . قال ابن الأثير : « هو [ التكفير ] أن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريباً من الركوع ، كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه » « 2 » . ومنه حديث النصراني لأبي الحسن موسى عليه السلام في رواية يعقوب بن جعفر بن إبراهيم : . . . إن أذنتَ لي يا سيّدي كفّرتُ لك . . . « 3 » . اصطلاحاً : ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي ، حتى التكفير في الصلاة الذي هو وضع إحدى اليدين على الأخرى . فهو إمّا بمعنى الستر والتغطية ، فإنّه سمّي بذلك لأجل ستر بعض الجسد من بطنٍ أو صدرٍ أو يد بغيره كالكفّ والذراع « 4 » ، أو بمعنى الخضوع . إلّاأنّ المبحوث عنه هنا هو بعض أفراد الخضوع لا مطلق الخضوع والتطامن « 5 » . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
--> ( 1 ) الصحاح 2 : 808 . ( 2 ) النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 188 . ( 3 ) الوسائل 12 : 235 ، ب 134 من أحكام العشرة ، ح 1 . ( 4 ) الفقه 22 : 259 . ( 5 ) جواهر الكلام 11 : 15 .